الشيخ يوسف الخراساني الحائري

418

مدارك العروة

قوله : « وفائدته الحكم » إلخ . ويدل عليه - مضافا إلى الاتفاق كما عن كشف اللثام - النصوص المتقدمة الدالة على أنه بعد الاستبراء لا يبالي وان بلغ الساق ، وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم النقض كصحيح ابن أبي يعفور : رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا ؟ قال عليه السّلام : لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل . وبين ما دل على النقض كصحيح ابن مسلم من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله - الحديث . قوله : « ويلحق به » وجه الإلحاق هو ان المقصود من الاستبراء هو براءة المحل من البول ، ولو علم براءة المحل بسبب آخر من طول المدة ونحوه سقط اعتباره ، وإذا فرض الشك في خروج البول فالمرجع أصالة الطهارة من الحدث والخبث . قوله : « ولا يكفي الظن » وذلك لعدم الدليل على اعتباره وإطلاق أدلة اعتبار الاستبراء . قوله : « وليس على المرأة » إلخ . لعدم الدليل ، فيكون المرجع هو أصالة الطهارة من الحدث والخبث ، وما ذكره المصنف « قده » بالإضافة إلى المرأة من الصبر والتنحنح وعصر الفرج وان قال بكل واحد منها قائل ولكني لم أظفر بدليل يدل عليها . * المتن : ( مسألة - 1 ) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لما عرفت من أن الظاهر من اعتبار الاستبراء هو نقاء المحل من غير فرق بين مقطوع الذكر وغيره ، فالحكم يدور مدار احتمال البول في المجرى .